Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81501 بتاريخ 05/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 81501/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني سقوط طعنه.
  2. يعتبر عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، خالية من إمضاء المأمور العمومي، من مسقطات الطعن.
  3. إن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.