Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84158 بتاريخ 25/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة الجوارية ومدى تجاوزها للحد الاعتيادي

J P 84158/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع لثبوت المضرة الجوارية ومدى تجاوزها للحد الاعتيادي يخضع لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها فيه متى كان تعليلها مستساغا ومدعوما بأصول ثابتة بالملف.
  2. - محكمة الموضوع غير ملزمة بالرأي الفني للخبير المنتدب، ومن صميم دورها تقدير مدى قيام المضرة وجسامتها وانضوائها من عدمها تحت طائلة الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود بناء على استقرائها للوقائع وتصحيحها للأدلة.
  3. - عدم تعرض محكمة الموضوع لتصرفات شخصية منسوبة لأحد الطرفين لا يوهن قضاءها ولا يسمه بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا تعلق الأمر بخلافات شخصية لا علاقة لها بوضعية العقار والمضرة المدعى بها منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.