Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81698 بتاريخ 26/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتجاوز الأجل القانوني
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب ينتج عن تجاوز الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، طبقا للفصل 195 م م م ت.
- - سقوط الطعن ينتج أيضا عن تخلف الطاعن عن تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، طبقا للفصل 185 م م م ت.
- - ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 195 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.