Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80453 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه

J P 80453/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 م م م ت يوجب على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث أن تقديم نسخة ضوئية غير مختومة بكامل صفحاتها من الحكم المطعون فيه لا يعتبر نسخة قانونية رسمية، وبالتالي لا يحقق الشرط المنصوص عليه قانونا.
  3. وحيث أن سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.