Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80453 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 م م م ت يوجب على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وحيث أن تقديم نسخة ضوئية غير مختومة بكامل صفحاتها من الحكم المطعون فيه لا يعتبر نسخة قانونية رسمية، وبالتالي لا يحقق الشرط المنصوص عليه قانونا.
- وحيث أن سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، وأن التمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.