Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 78678 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم محام الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
- - أن آجال السقوط من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة وتتمسك بها بصفة تلقائية لتعلقها بالنظام العام.
- - أن مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ولمحكمة التعقيب أن تثيره من تلقاء نفسها وتتمسك به حسب صريح الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م اج autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.