Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82149 بتاريخ 23/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 82149/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت خلال الأجل القانوني.
  2. - يعتبر عدم تقديم نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه، ولو في جزء منها، من مسقطات الطعن.
  3. - إن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.