Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78879 بتاريخ 02/02/2026 : رفض التعقيب لاتصال القضاء بالموضوع واتحاد الأطراف والسبب
Principe juridique
- - قرينة اتصال القضاء تمنع على المحكمة إعادة النظر فيما سبق البت فيه بين الطرفين متى كان موضوع القيام وسببه واحدا.
- - يتحقق اتصال القضاء بموضوع النزاع عند اتحاد الأطراف والسبب والموضوع، مما يحول دون إعادة طرح النزاع أمام القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 480 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 481 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.