Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91902 بتاريخ 26/01/2026 : عدم جواز اعتماد تاريخ الإيداع الثانوي للطلب لتحديد بداية سريان أجل استثناء الضمان
Principe juridique
- - لا يجوز اعتماد تاريخ الإيداع الثانوي للطلب لتحديد بداية سريان الأجل القانوني المنصوص عليه قانوناً، إذا سبق تقديم الطلب نفسه بتاريخ سابق وبالشكل القانوني.
- - يحدد بداية سريان الأجل القانوني لاستثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين بتاريخ تسلم المؤمن للطلب الأول المتعلق بالصلح، وليس بتاريخ أي إعلام لاحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.