Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81631 بتاريخ 26/01/2026 : عدم وجاهة دعوى هضم حقوق الدفاع وخرق القانون في تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع هي سلطة تقديرية واسعة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في حالات التحريف أو الانحراف في التقدير أو الإخلال بقواعد الإثبات.
- - لا يعد هضمًا لحقوق الدفاع ما دامت محكمة الموضوع قد استمعت إلى دفوعات الخصوم وأجابت عليها تعليلاً مستساغاً مؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة، واعتمدت في قضائها على جملة من المؤيدات وليس على دليل واحد.
- - لا يشكل خرقاً لأحكام الفصل 92 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا لم تؤسس محكمة الموضوع قضاءها على شهادة الشاهد وحدها، بل على جملة من الأدلة والمستندات الأخرى التي لها أصل ثابت في ملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.