Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82369 بتاريخ 26/01/2026 : رفض دعوى تحريف الوقائع لاستناد محكمة الموضوع إلى مؤيدات ثابتة بالملف
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وتحديد المسؤولية إلى ما له أصل ثابت في ملف القضية من مستندات ومؤيدات.
- - عدم تحقق تحريف الوقائع إذا استندت المحكمة في قضائها إلى ما تضمنه محضر البحث الجزائي والمعاينات الموطنية والرسم البياني للحادث.
- - وجوب رد طعن التحريف إذا عللت المحكمة قرارها تعليلاً مستساغاً تأسس على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.