Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72999 بتاريخ 02/02/2026 : عدم جواز إثارة دفع عدم الاختصاص لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للخصوم إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- تقدير حجية وسائل الإثبات وطبيعة العلاقة الشغلية هو من صميم عمل محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى معطيات قانونية وواقعية سليمة.
- انتداب العامل لدى نفس المؤجر بصورة متواصلة لأكثر من أربع سنوات يحول العلاقة الشغلية إلى استخدام قار طبقا للفصل 55 من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة والفصل 6/4 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 14 م مم ت autres décisions
- الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية للبناء و الاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6/4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.