Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72999 بتاريخ 02/02/2026 : عدم جواز إثارة دفع عدم الاختصاص لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 72999/20262 février 2026

Principe juridique

  1. لا يجوز للخصوم إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. تقدير حجية وسائل الإثبات وطبيعة العلاقة الشغلية هو من صميم عمل محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى معطيات قانونية وواقعية سليمة.
  3. انتداب العامل لدى نفس المؤجر بصورة متواصلة لأكثر من أربع سنوات يحول العلاقة الشغلية إلى استخدام قار طبقا للفصل 55 من الاتفاقية القطاعية للبناء والأشغال العامة والفصل 6/4 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.