Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86966 بتاريخ 30/03/2026 : بطلان رفض الاستئناف الشغلي لعدم تقديم الملحوظات الكتابية في أول جلسة
Principe juridique
- - تطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها في مجلة الشغل، وفق الفصل 232 منها.
- - خص المشرع إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية بأحكام خاصة ومرنة، ولم يوجب على المستأنف تقديم مستندات الاستئناف في الجلسة التحضيرية الأولى، بل أجاز له تقديم ملحوظاته الكتابية إلى حين انتهاء المرافعات وفق الفصل 226 من مجلة الشغل.
- - إن رفض الدعوى أصلاً بناءً على عدم تقديم مستندات الاستئناف في أول جلسة، دون تمكين المستأنف من تقديم ملحوظاته الكتابية أو صرف القضية للمرافعة، يشكل مخالفة للقانون وهضماً لحقوق الدفاع ومساساً بمقتضيات النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 226 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصول 222 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.