Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85379 بتاريخ 04/05/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دامت المحكمة أسست قضائها على أصل ثابت في الملف وأحسنت التعليل.
- لا يعتد بالدفع ببطلان سند القرض إذا لم ينازع الطاعن في إمضائه أو يثبت عدم لزومه للدين أو انقضائه، ويكون تطبيق القانون سليماً في هذه الحالة.
Textes appliqués
- الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 64 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.