Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85379 بتاريخ 04/05/2026 : عدم جواز مناقشة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 85379/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دامت المحكمة أسست قضائها على أصل ثابت في الملف وأحسنت التعليل.
  2. لا يعتد بالدفع ببطلان سند القرض إذا لم ينازع الطاعن في إمضائه أو يثبت عدم لزومه للدين أو انقضائه، ويكون تطبيق القانون سليماً في هذه الحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 64 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.