Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85380 بتاريخ 04/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع

J P 85380/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن مناقشة محكمة التعقيب لرقابة تطبيق القانون لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ما دامت قد أسست قضائها على أصل ثابت بالملف وأحسنت الترجيح والتقدير.
  2. - إن التمسك ببطلان سند القرض لانتفاء بيانات وجوبية لا يكون مقبولا إذا لم ينازع الطاعن في إمضاء العقد أو يثبت عدم لزومه للدين أو انقضائه.

Textes appliqués

  • الفصلين 59 و 64 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.