Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85864 بتاريخ 18/05/2026 : عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في نزاع الكمبيالات رغم وجود شرط تحكيمي لا يتعلق بموضوع النزاع
Principe juridique
- - حيث أن الاتفاق المبرم بين الأطراف المؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم لا يتعلق بنزاع الحال الذي يتعلق بعدد كمبيالات لم يقع خلاصها، مما يبقي الاختصاص للقضاء العادي للنظر في إجراءات الأمر بالدفع وفقاً للقانون.
- - حيث أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يمكن للأطراف إثارة مطاعن جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت ماسة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصلين 242 و 243 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 315 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 307 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 335 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 248 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصول 59 و 60 و 64 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.