Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84055 بتاريخ 12/01/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام
Principe juridique
- - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
- - تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع واجتهادها الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلا سليما وله أصل ثابت بالملف.
- - تعيين الخبراء يخضع لسلطة المحكمة المتعهدة، ولا يترتب على انتداب المحكمة لخبراء من خارج القائمة الرسمية جزاء إجرائيا ما دام لا يتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 186 من م.ش. autres décisions
- الفصل 6 من م.ش. autres décisions
- الفصل 420 من م.ا.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.