Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78850 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب استيفاء نسخة الحكم لجميع مقوماتها القانونية لصحة الإعلام

J P 78850/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. نسخة الحكم المدلى بها أمام القضاء يجب أن تكون مستوفاة لجميع مقوماتها القانونية، ومنها الاشهاد بمطابقة كل صفحة منها للأصل وتوقيع المأمور العمومي عليها بخط يده، ولا يكفي مجرد وضع الختم عليها.
  2. عدم استيفاء نسخة الحكم للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا، وخاصة ما تعلق منها بتوقيع المأمور العمومي على جميع صفحاتها، يوجب رفض الطعن المقدم بها شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.