Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79023 بتاريخ 29/12/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب لمن لم يطعن بالاستئناف
Principe juridique
- لا يجوز لمن لم يطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أن يطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.
- الطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 347 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعد طعنا جديدا لا يجوز إثارته أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 347 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.