Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79023 بتاريخ 29/12/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب لمن لم يطعن بالاستئناف

J P 79023/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز لمن لم يطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أن يطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.
  2. الطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 347 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعد طعنا جديدا لا يجوز إثارته أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 347 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.