Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82642 بتاريخ 19/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة واستخلاص النتائج القانونية منها أمر يستقل به قضاء الأصل ويخضع لمحض اجتهاده الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما علل حكمه تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف.
- من أوكد واجبات الأحكام أن تكون معللة من حيث الواقع والقانون، وبانعدام التعليل يكون الحكم باطلاً.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.