Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82862 بتاريخ 27/04/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على التقدير الموضوعي لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تخضع مسائل فهم الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان القرار معللاً تعليلاً مستساغاً ومستمداً من أصول ثابتة في الملف.
- يجب أن يكون تعليل محكمة الموضوع سليماً وخالياً من التحريف للوقائع أو الخرق للقانون أو هضم حقوق الدفاع حتى يكون قضاؤها قابلاً للصمود أمام طعون التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 36 فقرة أخيرة من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.