Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80760 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 80760/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - مرض الموت الموجب لإبطال العقود هو المرض المخيف الذي يغلب فيه خوف الموت ويقعد المصاب عن القيام بشؤونه العادية ويتصل بالموت والذي لا تطول مدته فيموت المريض على ذلك الحال قبل مرور سنة.
  2. - البحث في شروط مرض الموت هي مسألة واقع تستخلصها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في بحث الدلائل والمستندات دون رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كانت عناصر اجتهادها مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. - من غير الجائز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، ذلك أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي حتى يمكن للأطراف أن يثيروا لديها مطاعن جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.