Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93694 بتاريخ 06/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع ومدى سلامته
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما استوفى تعليله الشروط القانونية الواجبة لاعتماده كتعليل سليم.
- توفر صفة القيام في طرفي الدعوى يهم النظام العام ومخالفته تستوجب النقض.
- تندرج البناءات المشيدة على أرض الغير دون رضاه ضمن نطاق تطبيق الفصل 36 من مجلة الحقوق العينية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.