Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84884 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب استصدار إذن قضائي جديد لإجراء عقلة توقيفية لاستخلاص فائض قانوني متولد عن الدين الأصلي
Principe juridique
- - وجوب استصدار إذن قضائي جديد ومستقل عن الإذن الأول لإجراء عقلة توقيفية لاستخلاص فائض قانوني متولد عن الدين الأصلي، وعدم جواز إجراء عقلة جديدة بمقتضى نفس الإذن الأول.
- - انتفاء وجاهة الطعن بعدم ثبوت الدين إذا لم ينازع الطاعن في أصل الدين أمام محكمة الموضوع ولم يثر النزاع في مستندات التعقيب، إذ لا تلتزم المحكمة بإثارة النزاع من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 732 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.