Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83434 بتاريخ 04/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح الأدلة
Principe juridique
- القيام على أحد المالكين في دعاوى رفع المضرة دون البقية لا يعيب شرط الصفة، إذ العبرة بصفة المتصرف والمتسبب في المضرة وليس المستحق للعقار.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتعلقة بفهمها وتكييفها للوقائع وترجيح الأدلة، طالما كان قرارها معللاً تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.