Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83434 بتاريخ 04/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح الأدلة

J P 83434/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. القيام على أحد المالكين في دعاوى رفع المضرة دون البقية لا يعيب شرط الصفة، إذ العبرة بصفة المتصرف والمتسبب في المضرة وليس المستحق للعقار.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في المسائل الموضوعية المتعلقة بفهمها وتكييفها للوقائع وترجيح الأدلة، طالما كان قرارها معللاً تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.