Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85815 بتاريخ 04/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات
Principe juridique
- - القاضي هو الذي يسير ويراقب إجراءات تحقيق الدعوى وله ترجع سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها، وتقدير جدوى هذه الإجراءات موكول لسلطته التقديرية.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها وتكييف الوقائع، طالما أن تعليلها كان مستساغاً وبررت موقفها تبريراً قانونياً سليماً.
- - طلب التحرير على الأطراف وسماع الشهود وتوجيه اليمين من المسائل الموضوعية التي ترجع إلى السلطة التقديرية للمحكمة في إطار اجتهادها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.