Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85815 بتاريخ 04/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات

J P 85815/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - القاضي هو الذي يسير ويراقب إجراءات تحقيق الدعوى وله ترجع سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها، وتقدير جدوى هذه الإجراءات موكول لسلطته التقديرية.
  2. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها وتكييف الوقائع، طالما أن تعليلها كان مستساغاً وبررت موقفها تبريراً قانونياً سليماً.
  3. - طلب التحرير على الأطراف وسماع الشهود وتوجيه اليمين من المسائل الموضوعية التي ترجع إلى السلطة التقديرية للمحكمة في إطار اجتهادها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.