Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81663 بتاريخ 19/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة واستخلاص النتائج القانونية منها أمر موكول لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان التقدير معللاً تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- تأسيس محكمة الموضوع قضائها على ما انتجته الأبحاث الاستقرائية الناتجة عن المؤيدات المدلى بها وتقرير الخبير المنتدب، بعد بسط رقابتها على أعماله وتبينها أنه أخذ بعين الاعتبار عناصر المقارنة والتنظير وارتفاع الأسعار، يعد تفعيلاً لعناصر التقدير الواردة بالقانون.
Textes appliqués
- الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.