Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70746 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب ثبوت الدين وتعيين مقداره لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- - إن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع مشروط بثبوت الدين وتعيين مقداره بصورة لا لبس فيها.
- - إن المنازعة الجدية في مقدار الدين المطالب بأدائه تقتضي إجراء استقراءات يضيق بها مجال الأمر بالدفع.
- - إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل محصنا عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون خرق لأحكام القانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.