Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73323 بتاريخ 19/03/2025 : رفض التعقيب لانتفاء خرق القانون ووجود منازعة جدية تستوجب إجراءات استقراء

J P 73323/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - القاضي الإستعجالي مقيد بالنظر في النزاعات التي تكتسي تأكدا دون الخوض في أصل النزاع، وعليه تفحص مؤيدات الخصوم بقدر ما يسمح له بفض النزاع دون الخوض في الأصل.
  2. - وجود منازعة جدية حول تفعيل معلوم الزيادة الإتفاقية وإنتقال استغلال الأصل التجاري لفائدة طرف ثالث يوجب مزيدا من البحث والإستقراء الذي يضيق عنه مجال التقاضي الإستعجالي ويعد من صميم اختصاص قضاء الأصل.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.