Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85205 بتاريخ 18/05/2026 : عدم ترتب بطلان أعمال الخبير عن عدم أداء اليمين القانونية
Principe juridique
- عدم أداء الخبير العدلي لليمين القانونية قبل مباشرة مأمورية الاختبار لا يترتب عليه بطلان أعماله طالما أن انتدابه كان بموجب إذن قضائي وأن أعمال الاختبار مستوفية للموجبات الشكلية والموضوعية.
- سريان التقادم المسقط للدعوى التعويضية الناشئة عن الجنحة أو شبهها لا يتحقق إذا كان النشاط المسبب للضرر ساريا ومتواصلا في الزمن، مما يحول دون سقوط الدعوى بمرور الزمن.
- تعتبر أعمال الاختبار من الأعمال الاستقرائية التي ترجع سلطة الإذن بإجرائها واعتماد نتيجتها إلى محكمة الموضوع في إطار تحقيق الدعوى، دون رقابة من محكمة القانون بشرط التعليل السليم المنسجم مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 7 جديد من القانون عدد 33 لسنة 2010 autres décisions
- الفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.