Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77524 بتاريخ 05/03/2025 : رفض التعقيب لانتفاء المطاعن وعدم حجية الحكم الاستعجالي السابق

J P 77524/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. - إن تعديل الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف بناءً على طلب الأطراف وتصحيح الخطأ في عريضة الدعوى أمر جائز عملاً بالمفعول الانتقالي للاستئناف.
  2. - إن الحكم الاستعجالي السابق الذي قضى برفض المطلب لا يكتسي حجية مطلقة، خاصة إذا كان حكماً قاضياً برفض المطلب وذو حجية نسبية ولا يمكن الاعتماد عليه.
  3. - إن المنازعة في صفة الحضانة لا وجود لها قانوناً إذا لم يصدر حكم لفائدة المدعية بالحضانة، مما يجعل الدفع بذلك واهياً ومستوجباً للرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.