Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78398 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب قضاء المحكمة الإستعجالية بناءً على ظاهر الأمور عند ثبوت الملكية وعدم وجود مساس جدي بأصل النزاع
Principe juridique
- - يجب على المحكمة الإستعجالية أن تقضي إستناداً على ظاهر الأمور طالما تبين أن العقار موضوع النزاع لا زال على ملك الدولة الخاص ولم يصدر بعد قراراً باتاً في إلغاء قرار المصادرة سند ملكية الدولة.
- - لا يعد مجرد صدور حكم إبتدائي إداري قابلاً للطعن فيه بالإستئناف مساساً جديّاً بأصل النزاع يمنع على قضاء العجلة مواصلة النظر في القضية، خاصةً إذا كانت الملكية واضحة ولا تقتضي إجتهاداً.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.