Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68414 بتاريخ 27/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- طلب تجديد الكراء لا يمكن طرحه في النزاع المؤسس على أحكام الفصل 8 من قانون الإكرية التجارية، باعتبار أن الدعوى المخولة بناء على ذلك الفصل هي الطعن في مدى صحة التنبيه الموجه إلى المتسوغ ومطابقته للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 186 من م مم ت autres décisions
- الفصل 8 من قانون الاكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.