Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89467 بتاريخ 05/01/2026 : بطلان الحكم لانعدام شرط التوقيع من الهيئة الحاكمة

J P 89467/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يكتسب الحكم صفته القانونية ولا يكون حجة فيما انتهى إليه إلا إذا كان صادراً عن هيئة قضائية مركبة تركيباً صحيحاً وآية ذلك توقيع جميع أعضائها على منطوقه.
  2. - يعد توقيع القضاة الذين انصتوا للمرافعة على منطوق الحكم إجراءً أساسياً من جملة الإجراءات التي أوجب القانون على المحكمة أن تعاينها وأن تتمسك بها من تلقاء نفسها.
  3. - لمحكمة التعقيب، بما هو موكول لها من السهر على مراقبة تطبيق القانون، أن تثير ما تراه مخالفاً للأحكام الآمرة والإجراءات الأساسية ولو لم يثره الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.