Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68979 بتاريخ 04/11/2024 : عدم انطباق قانون الإكرية التجارية على عقد تسويغ لم يستغل فيه المحل نشاطا تجاريا
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالإكرية التجارية إلا على عقود تسويغ المحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
- يعد تاجرا كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي أعمـال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط، ويشمل ذلك على وجه الخصوص من يباشر على وجه الاحتراف شراء المكاسب وبيعها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقييم محكمة الموضوع للبينات والحجج طالما أحسنت التعليل وطبقت القانون، ويكون نقدها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يجوز طرحه أمامها.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 2 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.