Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68979 بتاريخ 04/11/2024 : عدم انطباق قانون الإكرية التجارية على عقد تسويغ لم يستغل فيه المحل نشاطا تجاريا

J P 68979/20244 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالإكرية التجارية إلا على عقود تسويغ المحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
  2. يعد تاجرا كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي أعمـال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط، ويشمل ذلك على وجه الخصوص من يباشر على وجه الاحتراف شراء المكاسب وبيعها.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقييم محكمة الموضوع للبينات والحجج طالما أحسنت التعليل وطبقت القانون، ويكون نقدها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يجوز طرحه أمامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.