Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75031 بتاريخ 07/05/2025 : عدم اعتبار عمل الزوجة سببا آليا لسقوط حقها في الجراية العمرية
Principe juridique
- - اختيار شكل التعويض عن الضرر المادي (جراية عمرية أو رأس مال) هو حق مقرر للزوجة المطلقة وحدها، ولا يجوز للمحكمة الحلول محلها في ممارسة هذا الخيار التشريعي.
- - عمل الزوجة لا يشكل سببا قانونيا آليا لنفي حقها في الحصول على جراية عمرية، بل يقتضي الأمر التحقق من مدى كفاية أجرتها لتسديد حاجياتها المعتادة في ظل الحياة الزوجية بما يغنيها عنها.
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع، عند تقدير استحقاق الجراية، التحقق مما إذا كان الأجر المصرح به يفي بحاجيات الزوجة ويعوضها عن حرمانها من نمط العيش المعتاد في قائم الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.