Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71442 بتاريخ 27/01/2025 : وجوب تحري محكمة الموضوع لطبيعة الحساب البنكي عند تضارب التنصيصات
Principe juridique
- - وجوب تحري محكمة الموضوع لطبيعة الحساب البنكي عند وجود تضارب في التنصيصات حول طبيعته، وعدم الاقتصار على التسمية أو العنوان الوارد في مطلب الفتح.
- - وجوب إجراء محكمة الموضوع ما يلزم من أبحاث واستقراءات لتبين طبيعة المعاملات المجراة على الحساب، خاصة فيما يميز حساب الإيداع عن الحساب الجاري من عدم تجاوز مبلغ الوديعة.
- - انطواء قرار محكمة الموضوع على هضم لحقوق الدفاع عند عدم دراسة ما احتواه المطلب من تنصيصات تتعلق بإجراءات الحساب المتنازع عليه.
Textes appliqués
- الفصول 670 الى 677 autres décisions
- الفصول 728 و ما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.