Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82522 بتاريخ 26/11/2025 : خرق قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في دعاوى النفقة
Principe juridique
- - يحدد الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بمعيار الإقامة، حيث تنظر المحاكم التونسية في النزاعات إذا كان المطلوب مقيما بالبلاد التونسية أو إذا كان الدائن بالنفقة مقيما بها.
- - الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية على معنى القانون الدولي الخاص يتعلق بمصالح الخصوم ولا يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وعلى من له مصلحة فيه أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
- - قبول المطلوب التقاضي أمام المحاكم التونسية يُستشف من حضوره وجوابه في الأصل دون الدفع بعدم اختصاصها وفق الشروط القانونية.
- - تمسك محكمة الموضوع باختصاصها استنادا إلى أسبقية تعهدها دون سند قانوني مع وجود دفع بعدم الاختصاص يشكل ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 3 م ق د خ autres décisions
- الفصل 6 م ق د خ autres décisions
- الفصل 4 م ق د خ autres décisions
- الفصل 10 م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.