Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83555 بتاريخ 11/05/2026 : حجية الحكم الجزائي البات في إثبات الوقائع أمام القاضي المدني

J P 83555/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية كرس مبدأ حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني مع ما يفرضه من تبعية للدعوى المدنية ازاء الدعوى العمومية.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 443 من م ا ع أن ما ثبت لدى المحاكم من وقائع يعتبر عنوان الحقيقة وله قوة في الإثبات تعتبر حجة على الكافة، بما لا يجوز معه التشكيك فيها وإعادة الخوض في شأنها.
  3. وحيث أن القاضي المدني يكون مقيداً بالوقائع التي أثبتها القاضي الجناحي وكانت أساسية لتسبيب حكمه ولا يمكنه تجاهل ما ثبت لدى القاضي الجزائي المشكل لقرينة قاطعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.