Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83555 بتاريخ 11/05/2026 : حجية الحكم الجزائي البات في إثبات الوقائع أمام القاضي المدني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية كرس مبدأ حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني مع ما يفرضه من تبعية للدعوى المدنية ازاء الدعوى العمومية.
- وحيث يستفاد من الفصل 443 من م ا ع أن ما ثبت لدى المحاكم من وقائع يعتبر عنوان الحقيقة وله قوة في الإثبات تعتبر حجة على الكافة، بما لا يجوز معه التشكيك فيها وإعادة الخوض في شأنها.
- وحيث أن القاضي المدني يكون مقيداً بالوقائع التي أثبتها القاضي الجناحي وكانت أساسية لتسبيب حكمه ولا يمكنه تجاهل ما ثبت لدى القاضي الجزائي المشكل لقرينة قاطعة.
Textes appliqués
- الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 443 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.