Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58938 بتاريخ 05/03/2025 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع يوجب نقض قرارها
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم وقائع الدعوى من أدلتها المقدمة لها، ومناقشتها في تقدير كفاية الدليل يشكل جدلاً موضوعياً يظل من مطلق اختصاصها الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما عللت قضاءها تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- - يقتضي الفصل 123 من مجلة التأمين أن يحرم سائق العربة كلياً أو جزئياً من التعويض عن الأضرار اللاحقة به في حادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005.
- - التعويض مرتبط بالمسؤولية، والمسؤولية قائمة على الخطأ وتتحدد حسب طبيعته ودرجته وفقاً للمقاييس المضبوطة بالجدول الملحق بالقانون عدد 86 لسنة 2005.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.