Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89127 بتاريخ 04/02/2026 : رفض الطعن في تقدير محكمة الموضوع لمصلحة المحضون الفضلى في قضية الحضانة

J P 89127/20264 février 2026

Principe juridique

  1. - تقييم مصلحة المحضون باعتبارها المعيار الأساسي في إسناد الحضانة أو إسقاطها هي من المسائل الواقعية الراجعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. - على محكمة الموضوع أن تنظر في مصلحة المحضون بناءً على ما يُعرض عليها من وقائع ومؤيدات وما تجريه من استقراءات لتنتهي إلى تحديد الطرف الأصلح بحضانة القاصر.
  3. - حق الطفل في إبداء رأيه في القرارات المتعلقة بوضعه وفقاً لسنه، ووجوب أخذ محكمة الموضوع برأي المحضون المستقر والمتناغم مع مصلحته الفضلى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.