Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89127 بتاريخ 04/02/2026 : رفض الطعن في تقدير محكمة الموضوع لمصلحة المحضون الفضلى في قضية الحضانة
Principe juridique
- - تقييم مصلحة المحضون باعتبارها المعيار الأساسي في إسناد الحضانة أو إسقاطها هي من المسائل الواقعية الراجعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- - على محكمة الموضوع أن تنظر في مصلحة المحضون بناءً على ما يُعرض عليها من وقائع ومؤيدات وما تجريه من استقراءات لتنتهي إلى تحديد الطرف الأصلح بحضانة القاصر.
- - حق الطفل في إبداء رأيه في القرارات المتعلقة بوضعه وفقاً لسنه، ووجوب أخذ محكمة الموضوع برأي المحضون المستقر والمتناغم مع مصلحته الفضلى.
Textes appliqués
- الفصل 58 م ا ش autres décisions
- الفصلين 54 و55 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.