Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75649 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في مسؤولية جميع الأطراف المشاركة في حادث مرور قبل إلزام المؤمن بالتعويض
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في مسؤولية جميع الأطراف المشاركة في حادث مرور قبل إلزام المؤمن بالتعويض، تطبيقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين، ولا يكفي لقيامها تفعيل مبدأ المسؤولية الموضوعية المنصوص عليه بالفصل 122 من المجلة ذاتها.
- - وجوب خصم مبلغ الجراية التي يصرفها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لأولى الحق من مبلغ التعويض المستحق عن الضرر الاقتصادي، تطبيقاً لأحكام الفصل 145 من مجلة التأمين، وإغفال ذلك يعد خرقاً للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 اوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.