Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78972 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب وفاء المؤمن بالتزامه التعويضي تجاه المكتتب بقطع النظر عن ملكية الشيء المؤمن

J P 78972/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - يلتزم المؤمن بالوفاء بالتزامه التعويضي تجاه المكتتب بموجب عقد التأمين الرابط بينهما، وذلك مقابل قسط التأمين، وذلك بقطع النظر عن هوية مالك الشيء المؤمن عليه ما دام لم يكن طرفاً في العقد ولم يقع الاكتتاب لصالحه.
  2. - عقد التأمين عقد رضائي يحدد مفعوله الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعود، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين، ويلتزم المؤمن بالتعويض في صورة تحقق الخطر وفقاً لشروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.