Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78537 بتاريخ 09/02/2026 : اعتبار تكليف الأجير بمهام تعجيزية خارج اختصاصه طرداً مقنعاً موجِباً للتعويض

J P 78537/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - يخضع تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد لسلطة القاضي الشغلي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة، مع تخويله سلطة البحث والتقصي للوصول إلى حقائق الأمور.
  2. - لا يجوز للمؤجر تعديل بنود عقد الشغل بإرادة منفردة، خاصة ما يتعلق بطبيعة العمل أو أعبائه، دون اتفاق الطرفين ورضائهما.
  3. - يعتبر تكليف الأجير بمهام جديدة تعجيزية لا تتناسب مع خطته ومؤهلاته، يستحيل معها إنجاز العمل، منزلة الطرد غير المباشر (المقنع) الذي يرتب نفس آثار الطرد التعسفي من حيث التعويضات والغرامات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.