Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51979 بتاريخ 30/12/2024 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تأويل العقود وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- عقد استخلاص الديون لا يعد من قبيل التوكيل على الخصام على معنى الفصل 1118 من م ا ع إنما هو توكيل خاص على معنى أحكام القانون عدد 4 لسنة 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون.
Textes appliqués
- الفصل 522 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.