Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51979 بتاريخ 30/12/2024 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تأويل العقود وتقدير الأدلة

J P 51979/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  3. عقد استخلاص الديون لا يعد من قبيل التوكيل على الخصام على معنى الفصل 1118 من م ا ع إنما هو توكيل خاص على معنى أحكام القانون عدد 4 لسنة 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.