Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75127 بتاريخ 08/01/2025 : تنصيف المسؤولية في حوادث المرور عند عدم وضوح صورة الحادث
Principe juridique
- - إن مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هو أمر موكول لاجتهادها المطلق طالما ثبت تعليلها لما استقر عليه حكمها استنادا إلى ما له أصل ثابت في الملف.
- - إن عدم توفر عناصر مادية لتحديد المتسبب في الاصطدام يبرر قانونا القول بعدم وضوح صورة الحادث ويجيز تنصيف المسؤولية.
- - إن تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يجب أن يكون مطابقا لمثال الحادث ومستندا إلى ما له أصل ثابت في الملف من وثائق كالمثال التقريبي ومحضر البحث الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.