Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88591 بتاريخ 25/05/2026 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد في حالة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر

قرار تعقيبي عدد 88591 بتاريخ 25/05/2026 : استمرارية عقد الشغل مع المؤجر الجديد بقوة القانون في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة

J P 88591/202625 mai 2026

Principe juridique

  1. - استمرارية عقد الشغل مع المؤجر الجديد في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر تكون بقوة القانون وبصفة آلية، دون توقف على إرادة الأطراف، وتهم النظام العام الاجتماعي.
  2. - اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يمكن تجاوزها أو الرجوع إلى غيرها من وسائل الإثبات بعد أدائها.
  3. - إقرار العامل بعدم وجود علاقة شغلية مع المؤجر الجديد لا يعتبر إقراراً حكمياً ينهي النزاع إذا تعارض مع وسيلة إثبات أقوى كاليمين الحاسمة التي تؤكد استمرار العلاقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.