Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88591 بتاريخ 25/05/2026 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد في حالة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر
قرار تعقيبي عدد 88591 بتاريخ 25/05/2026 : استمرارية عقد الشغل مع المؤجر الجديد بقوة القانون في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة
Principe juridique
- - استمرارية عقد الشغل مع المؤجر الجديد في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر تكون بقوة القانون وبصفة آلية، دون توقف على إرادة الأطراف، وتهم النظام العام الاجتماعي.
- - اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يمكن تجاوزها أو الرجوع إلى غيرها من وسائل الإثبات بعد أدائها.
- - إقرار العامل بعدم وجود علاقة شغلية مع المؤجر الجديد لا يعتبر إقراراً حكمياً ينهي النزاع إذا تعارض مع وسيلة إثبات أقوى كاليمين الحاسمة التي تؤكد استمرار العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.