Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84690 بتاريخ 09/03/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- - تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يشكل خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم، إذ لا يجوز لها إقامة حكمها على واقعة لا سند لها بالأوراق أو على ما يخالف الثابت منها.
- - التمييز بين الخطأ المادي الذي يمكن تداركه والإصلاح وفق الفصل 256 من م.م.م ت وبين الخطأ المؤثر في النتيجة الذي يشكل تحريفا للوقائع ويستوجب النقض.
- - في دعوى الطرد التعسفي، يقع عبء إثبات واقعة الطرد على العامل المدعي، فإذا ثبتت الواقعة ينتقل عبء إثبات مشروعية أسباب الطرد إلى المؤجر وفق أحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، ولا يجوز قلب قواعد الإثبات.
- - إهمال محكمة القرار الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من قبل الطرف يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 256 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.