Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88584 بتاريخ 25/05/2026 : استمرار عقد الشغل مع المؤجر الجديد في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر
Principe juridique
- - يبقى عقد الشغل قائماً بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية، وتستمر العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد بصفة آلية وتلقائية بقوة القانون دون التوقف على إرادة الأطراف، وتعتبر هذه القاعدة آمرة تهم النظام العام الاجتماعي.
- - للقاضي سلطة تكليف أحد الخصوم بأداء اليمين الحاسمة، وهي يمين تحسم النزاع فلا يمكن تجاوزها أو الرجوع إلى غيرها من الحجج والأدلة بعد أدائها، ما لم تثبت زورها وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 15 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.