Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81553 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب التنصيص على الأصل التجاري في عقد المعاوضة لقيام دعوى الضمان
Principe juridique
- - وجوب التنصيص صراحة على وجود الأصل التجاري في عقد المعاوضة لقيام دعوى الضمان، إذ لا تكفي مجرد المعدات أو ممارسة النشاط التجاري في تاريخ العقد دون التنصيص عليه كتحمل على العقار.
- - يلتزم المعاوض بضمان الاستحقاق للمتعاقد معه وتمكينه من التحوز بالعقار موضوع المعاوضة والتصرف فيه بلا معارض، طالما خلا العقد من أي تحمل بهذا الخصوص.
- - لا يمكن الاعتداد بالشهادة الواردة ضمن كتب استجواب محرر من قبل عدلي اشهاد، إذ أوجب الفصل 92 من م.م.م تلقي الشهادة من قبل المحكمة مباشرة.
- - لا يسوغ إضافة مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب والتمسك بها إذا لم تكن قد عرضت على محكمة الموضوع لتمحيصها وإبداء الرأي فيها.
Textes appliqués
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 722 من م ا ع autres décisions
- الفصل 743 م اع autres décisions
- الفصل 92 من م .م .م autres décisions
- الفصل 96 م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.