Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73076/73078 بتاريخ 15/01/2025 : عدم انطباق نظام التقاعد في القطاع العمومي على عملة الحضائر

J P 73076/73078/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي على صنف عملة الحضائر لعدم توفر صفة العون العمومي في جانبهم وعدم خضوعهم لآليات الانتداب بالوظيفة العمومية.
  2. - صدر القانون عدد 32 لسنة 2002 لسحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن استثناؤهم من مجال انطباقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.